هل كل لفظ يقول الرجل لزوجته يكون ظهارا

شاع بين كثير من الناس قول الرجل لزوجته : يا ماما ، فهذا القول لا يدخل ضمن التحريم ولا الظهار ، لأن المقصود منه التدليل والتكريم في النداء ، وكذلك لو قال لها :يا أختي ، وهو يقصد التدليل والتكريم ونحو هذا .

أما قول الرجل لزوجته :أنت أمي من الكنايات التي يتوقف العمل بها على نية المتكلم، فإذا قصد التحريم كان ظهارا ، وإن قصد التكريم لم يكن ظهارا.

فالمقصود من الظهار المحرم هو أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بأحد محارمه قاصدا تحريم جماعها، أما إذا شبهها بأمه في المنزلة والكرامة فلا ظهار في قوله ، فالعبرة بما يقصده الرجل ، وبعبارة أخرى العبرة بوجه الشبه فإذا كان وجه الشبه التحريم فالظهار منعقد ، وإذا لم يقصد التحريم فلا ظهار، فمن شروط الظهار أن يكون التشبيه مشتملا على معنى التحريم .

وفي خطاب المرأة لزوجها بالأبوية لا شيء عليها من جهة الشرع لأن الظهار ليس لها .

شرط الظهار

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
من شرط الظهار أن يكون التشبيه مشتملا على معنى التحريم .

فإذا قال الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي مثلا, يقصد من ذلك تحريم إتيان زوجته كتحريم إتيان أمه, أو تحريم التلذذ والاستمتاع بها كتحريم التلذذ بالأم والاستمتاع بها, فإن ذلك يكون ظهارا .

وإذا كان التشبيه لا يشتمل على التحريم لا يكون ظهارا ..

صيغة الظهار الدالة عليه وحكمه

وأن تكون صيغة الظهار دالة على إرادته .. فصريح الظهار عند الفقهاء ما دل على الظهار دلالة واضحة ولا يحتمل شيئا آخر سواه , ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي , فالظهار يفهم من هذا الكلام بوضوح , بحيث يسبق إلى أفهام السامعين بدون احتياج إلى نية أو دلالة حال .

وحكم الصريح وقوع الظهار به بدون توقف على القصد والإرادة , فلو قال الرجل هذه العبارة ولم يقصد الظهار كان ظهارا , ولو قال : إنه نوى به غير الظهار لا يصدق قضاء , ويصدق ديانة ; لأنه إذا نوى غير الظهار فقد أراد صرف اللفظ عما وضع له إلى غيره فلا ينصرف إليه , فإذا ادعى إرادة غير الظهار لا يسمع القاضي دعواه ; لأنها خلاف الظاهر , ولكن يصدق ديانة أي : فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه .

والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظهار عرفا , ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كأمي أو : مثل أمي , فإنه كناية في الظهار ; لأنه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة , ويحتمل أنها مثلها في التحريم , فإن قصد أنها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهارا ولا شيء عليه , وإن نوى به الطلاق كان طلاقا , وإن نوى به الظهار كان ظهارا ; لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور , فأي واحد منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه , وإن قال : لم أقصد شيئا لا يكون ظهارا , لأن هذا اللفظ يستعمل في التحريم وغيره فلا ينصرف إلى التحريم إلا بنية .أهـ

حكم قول الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أمي

وفي قول المرأة لزوجها أنت بابا أو غيره من هذه الألفاظ.
جاء في الموسوعة الفقهية أيضاً :
إذا قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أمي , أو : أنا عليك كظهر أمك فهو لغو , لأن التحريم ليس إليها .