الزواج من أخت الأخ جائز، وإنما المحرم الزواج من الأخت، ولأنه ليس هناك دواع شرعية للتحريم ، فيبقى الحكم على الأصل الذي هو الإباحة .
يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله :
يجوز للابن أن يتزوج من بنت زوجة أبيه ، والتي ولدت من أب آخر لأنها ليست أخته. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث، لأنه إنما يتزوج أخت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من النسب وأخت الأخ من الرضاع، تتساويان في الحكم بهذا الصدد .
وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه: عمه خاله .
أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله من جهة الأب أو بالعكس .
فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرج فيه، إذ ليس فيه أي سبب من أسباب التحريم شرعا، لا من جهة النسب، ولا من جهة المصاهرة، ولا من جهة الرضاع. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلك) .انتهى