من علق شيء من الطعام بحلقه فلم يستطع قذفه في نهار رمضان فلا يضره ابتلاعه إذا كان يسيرا دون الحمصة، وكذلك إذا وجد بقايا من الطعام بين أسنانه دون الحمصة فلا يضر الصائم ابتلاعها، والأولى له قذفها إن استطاع ذلك خروجا من الخلاف .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
ابتلاع ما بين الأسنان ، إذا كان قليلا لا يفسد ولا يفطر ; لأنه تبع لريقه ، ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، بخلاف الكثير فإنه لا يبقى بين الأسنان ، والاحتراز عنه ممكن . والقليل : هو ما دون الحمصة ، ولو كان قدرها أفطر . ومذهب زفر ، وهو قول للشافعية : فساد الصوم مطلقا ، بابتلاع القليل والكثير ; لأن الفم له حكم الظاهر ، ولهذا لا يفسد صومه بالمضمضة – كما قال المرغيناني – ولو أكل القليل من خارج فمه أفطر ، فكذا إذا أكل من فمه .

وللشافعية قول آخر بعدم الإفطار به مطلقا . وشرط الشافعية والحنابلة لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين : أولهما : أن لا يقصد ابتلاعه ، والآخر : أن يعجز عن تمييزه ومجه ; لأنه معذور فيه غير مفرط ، فإن قدر عليهما أفطر ولو كان دون الحمصة ، لأنه لا مشقة في لفظه ، والتحرز عنه ممكن .

ومذهب المالكية : عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ، ولو عمدا ; لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه – كما يقول الدسوقي – وقيل : لا يفطر ، إلا إن تعمد بلعه فيفطر ، أما لو سبق إلى جوفه فلا يفطر .

وجاء في فتح القدير في الفقه الحنفي :-
ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر ، وقال زفر : يفطر في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة . ودليل عدم الإفطار أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان ، والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل ، وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه ؛ لما روي عن محمد : أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه ، ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ، ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى، وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف، وعند زفر عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ، ولأبي يوسف : أنه يعافه الطبع فصار كالتراب.

وقال ابن عابدين من أعلام الحنفية:-
والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس ، وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف، وإلا أخذ بقول زفر .