الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور والافتراء ‏,‏ فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطي ثوابها وزر هذه المعصية ، وكفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها، ولا تسقط بفرقة الطلاق؛ لأن الكفارة استقرت في ذمته .

إذا ثبتت الكفارة في الذمة فلا تسقط بطلاقه لزوجته أو فسخ النكاح أو الموت .
قال النووي في المنهاج: ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة. قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج مبيناً وجه عدم السقوط، وكذا ابن حجر الهيثمي في التحفة: لاستقرارها بالإمساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته. أهـ

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
كفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها ؛ قال الفقهاء ‏:‏ إن الرجل إذا ظاهر من زوجته وفارقها بطلاق بائن بينونة صغرى ‏,‏ ثم عادت إليه بعقد جديد لا يحل له وطؤها حتى يكفر ‏,‏ سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله ‏,‏ وكذلك إذا طلقها ثلاثا وتزوجت برجل آخر ‏,‏ ثم عادت إليه ‏,‏ لا يحل له وطؤها قبل أن يكفر ‏,‏ وعلَّل ذلك الكاساني في البدائع بأن الظهار قد انعقد موجبا لحكمه، وهو الحرمة. والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمه فإنه يبقى متى كان في بقائه فائدة محتملة‏,‏ واحتمال عودة المرأة بعد الطلاق إلى زوجها الأول قائم‏,‏ فيبقى الظهار ‏,‏ وإذا بقي فإنه يبقى على ما انعقد عليه ‏,‏ وهو ثبوت الحرمة التي ترتفع بالكفارة ‏.‏ ‏ أهـ