القاعدة في التعامل في الذهب والفضة القبض الفوري في المجلس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلا يدا بيد، سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس (مثل بيع الذهب بالفضة): فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد. وفي عصرنا الحاضر تغيرت صورة تجارة الذهب والفضة عما كانت في الماضي ، وعلينا أن نحافظ على الثوابت ، وأن نيسر في صور المتغيرات ، فيجب القبض الفوري كما اشترط الرسول ، وأن يتخذ شكل القبض الفوري صورا غير التي كانت في الماضي .

يقول أ.د. علي محيي الدين القرة داغي:
لا شك أن الشريعة الإسلامية أعطت خصوصية للذهب والفضة في مسالة التعامل بالبيع والشراء؛ حيث اشترطت المماثلة والتقابض في المجلس عندما يكون البدلان من جنس واحد كالذهب أو الفضة، وحينما يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يجوز الزيادة ويجب أن يتم قبض البدلين في المجلس، وهذا ما عبّر عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في قوله “يدا بيد”.

أما إذا اختلفت الأجناس مثل بيع الذهب بالفضة فإنه يجوز الزيادة، ولكن يجب التقابض في المجلس، هذا هو الأصل العام المتفق عليه، ولكن العلماء تناولوا بعض الجزئيات والمسائل التي تتفرع من هذا الأصل.
أما في عصرنا الحاضر : فقد حدثت تطورات وتغيرات في تجارة الذهب، وكذلك في وسائل الدفع، لذلك يجب علينا: أن نحافظ على الثوابت، مع ما يمكن التطوير فيها مما يسمى بالمتغيرات، ولا سيما في عصرنا الحاضر، وتوصلوا إلى بعض الحلول العملية التي لا تتعارض مع تلك النصوص، الواردة في الذهب والفضة، منها:
1) مسألة بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر فهل يدخل في الحكم السابق في عدم جواز الزيادة ووجوب التقابض الفوري؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه داخل في الحكم السابق، وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وابن القيم، إلى جواز بيع الذهب المصنوع (الحلي) بذهب مصنوع آخر بزيادة أو نقصان بناء على أن الصنعة قد غيّرت الحكم العام للذهب ، وأنها جعلتها كالبضاعة، في مسألة الزيادة والنقصان.
2) بيع الذهب بالشيكات أو شراؤه بها جائز إذا كان الشيك عاجلا، وله ما يقابله في حساب الشخص؛ لأن الشيك المغطى بمثابة ورق نقدي يجوز البيع والشراء به، أما إذا كان الشيك قد كتب عليه تاريخ متأخر عن يوم البيع؛ فهذا غير جائز بالاتفاق.
3) أما البيع والشراء بفيزا كارت، أجازه كثير من العلماء المعاصرين أيضا بالشروط المذكورة في الفقرة “2”.