وجوب الصيغة في عقد الزواج

يقول الشيخ أحمد الشرباصي ـ رحمه الله: –
لا بد في الزواج من صيغة العقد، وهي الصيغة التي تُسمى “صيغة الإيجاب والقبول”. يقول الرجل مثلاً للمرأة: زوجيني نفسك، أو تزوَّجتك .
فتردُّ عليه قائلة: زوجتك نفسي، أو قبلت الزواج منك. ولا بد من التلفُّظ بصيغة الإيجاب والقبول، حتى يكون كل منهما قد أنشأ الزواج وطلبه ووافق عليه. لأن شأن الزواج كبير جليل خطير، يجب أن نَصونه عن الاحتمال والاشتباه.

شروط عقد الزوج والصيغة

ويشترط في عقد الزواج ما يلي:.

1 ـ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، ليتحقق الارتباط بينهما، وقد شدَّد الفقهاء في هذا .
2 ـ أن يكون القبول موافقًا للإيجاب متلاقيًا معه في المقصود منه، فلو قال رجل لرجل: زوجني بنتك زينب، فأجابه:  زوجتك بنتي عائشة، لم يصح.
3 ـ عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول؛ لأن الرجوع حينئذ يبطل الإيجاب، فيكون القبول واردًا على غير أساس .
4 ـ أن تكون الصيغة صيغةَ تَنجيزٍ، بحيث لا يكون فيها تعليق للزواج على شرط مستقبل أو زمن مستقبل، فلا يصح أن يقول لها: تزوجتك إن جاء الربيع، أو: تزوجتك إن رجع أبي من سفره .

وهذا لصيانة عقد الزواج عن شُبهة الاحتمال، والتذبذب ببن الوجود وعدمه .

وكذلك يحرم أن يكون الزواج مشروطًا بشرط مدة مُعينة؛ لأن هذا زواج مُؤقت، والأصل في الزواج أن لا يكون مُؤقتًا .