يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الثيب تُستأمر والبكر تُستأذن وإذنُها صماتُها”، فواجب الأولياء ألا يزوِّجوا مَن تحت ولايتهم من النساء بغير رضاهن.
وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ رأي الفتاة قبل تزويجها، فعن عبد الله بن بريدة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن أبي ـ ونعم الأب هو ـ زوَّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه أحمد والنسائي والدارقطني واللفظ له.
قال العلماء: إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة على قولها: “ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء” دليل على أن الأمر في نكاح النساء إليهن، فلا يُجبرن عليه دون رضاهن.