يروي بعض الناس أنه ورد في صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” أنترك السنة ونتبع قول أبي.

والحقيقة أنه ليس في سنن الترمذي هذا الكلام ، ولا روى الترمذي ولا غيره من أصحاب المصنفات الحديثية جواز المتعة عن ابن عمر ، ولا حكى أحد ممن يعنى بجمع أقوال الفقهاء عن ابن عمر جواز المتعة .

وابن حزم الذي نسب جواز المتعة إلى نفر من الصحابة ، لم يذكر من بينهم ابن عمر .
بل صرح الترمذي في سننه أن الصحابة قالوا بتحريم نكاح المتعة سوى ابن عباس ، ولم يستثن ابن عمر ، فكيف يقال : إنه روى عنه في سننه القول بالجواز ؟

جاء في سنن الترمذي ما نصه :-
حدثنا ‏ابن أبي عمر‏ ‏حدثنا‏ ‏سفيان‏ ‏عن‏ ‏الزهري ‏عن ‏ ‏عبد الله‏ ‏والحسن ‏ابني ‏محمد بن علي‏ ‏عن ‏أبيهما‏ ‏عن ‏علي بن أبي طالب: ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏نهى عن‏ ‏متعة النساء ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن  ‏خيبر.
وفي ‏ ‏الباب‏ ‏عن‏ ‏سبرة الجهني‏ ‏وأبي هريرة

ثم قال الترمذي بعد هذا الحديث :-
حديث‏ ‏علي:‏ ‏حديث حسن صحيح ،‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏أصحاب النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم .

‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة، ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم .
‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏وهو قول ‏الثوري‏ ‏وابن المبارك ‏والشافعي ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق .
انتهى كلام الترمذي .

وقد سجل الحافظ ابن أبي شيبة مذهب عبد الله بن عمر بوضوح في حكم نكاح المتعة بسنده فقال :-
حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام . فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم – أي نطق – بها في زمان عمر .
فكيف ينكر على ابن عباس ما نسب إليه من الجواز هذا الإنكار الشديد ، ثم يقول به .

وقد روى عبد الله بن عمر عن أبيه مذهبه ، جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة قال :-
حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة .انتهى