الحلق أو التقصير
ثبت الحلق والتقصير بالكتاب، والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين”.
ورويا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم.
والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، أو بالنتف.
ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز.
والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأنملة.
وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه.
فذهب أكثرهم: إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم.
وذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج.
وقتــه:
وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر.
فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح.
ففي حديث معمر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال: أمرني أن أحلقه رواه أحمد والطبراني.
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي، بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه.
ويجب أن يكون في الحرم، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، للحديث المتقدم.
وعند الشافعية ومحمد بن الحسن، والمشهور عن مذهب أحمد: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر.
فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه.