ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وهو جنب إذا أراد أن ينام ،وصح أنه أرشد إلى ذلك، فالوضوء للجنب مستحب عند الأكل والشرب أو النوم ، وقال بعض العلماء يكفي غسل اليدين .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
يستحب الوضوء للجنب عند الأكل والشرب أو النوم، لما صح في الحديث عن النبي– صلى الله عليه وسلم _

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة :-
ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام ، أو يطأ ثانيا ، أو يأكل ، أن يغسل فرجه ويتوضأ ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر ، وكان عبد الله بن عمر يتوضأ ويترك غسل قدميه .

وقال ابن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض . وحكي نحوه عن الإمام أحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال مجاهد : يغسل كفيه ؛ لما روي عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب ، غسل يديه ” . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وقال مالك يغسل يديه . إن كان أصابهما أذى “.

وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام ولا يمس ماء ؛ لما روى الأسود ، عن عائشة ، قالت : “كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء “. رواه أبو داود ، وابن ماجة ، وغيرهما . وروى أحمد ، في ” المسند ” : عن عائشة ، قالت : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ، ثم ينام ، ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . ”

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد “رواه البخاري “؛ ولأنه حدث يوجب الغسل ، فلا يستحب الوضوء مع بقائه ، كالحيض .

ودليل الوضوء :-

ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : “أيرقد أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ ” ) متفق عليه)

. وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ”(رواه مسلم )
. وعن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، أو ينام ، توضأ . يعني وهو جنب . ) رواه أبو داود) فأما حديث عائشة : ” ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء” . فرواه أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، ورواه غير واحد عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام . رواه شعبة ، والثوري ، ويرون أنه غلط من أبي إسحاق

. قال أحمد : أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس ، فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال ، والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود ، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز ، وأحاديث الوضوء تدل على الاستحباب ، فالحائض حدثها قائم ، فلا وضوء مع ما ينافيه ، فلا معنى للوضوء .