نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرء إذا دافعه الأخبثان البول والغائط ، حتى يفرغ مافي بطنه ، كي لا يدخل الصلاة مشغول القلب والعقل فيضيع منه الخشوع ، فإذا صلى بهذه الحالة فصلاته دائرة بين الكراهة والبطلان ، والأولى للمسلم ألا يصلي بهذه الحالة ، فأقل أحواله الكراهة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

‏للفقهاء في حكم صلاة من يدافعه الأخبثان البول والغائط ، اتجاهان :

الأول : الكراهة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، وهو رأي للشافعية ، إلى أن صلاة الحاقن مكروهة، لقوله صلى الله عليه وسلم{ لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان } ولقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن } .

‏الثاني : البطلان قال بعض الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح الصلاة، فالقائلون بالكراهة حملوا النهي في الأحاديث على الكراهة . وأخذ بظاهر الحديث أصحاب الرأي الثاني فحملوه على الفساد . أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد ناقض للوضوء ، فتكون صلاته باطلة .

إلا أنه لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد ممن قال بصحة الصلاة مع الكراهة ، إلا الحنابلة على رأي ، فقد صرحوا بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين السابقين .
أما المالكية فهم يرون بطلان صلاة الحاقن حقنا شديدا فلا بد من إعادتها .

‏أما إذا خاف الحاقن من خروج الوقت لو توضأ، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان في الوقت متسع فينبغي أن يزيل العارض أولا ، ثم يشرع في الصلاة . فإن خاف فوت الوقت ففي المسألة رأيان : ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو رأي للشافعية ، إلى أنه يصلي وهو حاقن ، ولا يترك الوقت يضيع منه ، إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر عند ابن أبي موسى للحديث .

وذهب الشافعية في رأي آخر إلى أنه يزيل العارض أولا ويتوضأ وإن خرج الوقت، ثم يقضيها، لظاهر الحديث ; ولأن المراد من الصلاة الخشوع، فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت .

‏فإذا خاف الحاقن من فوات صلاة الجماعة لو أعاد الوضوء :

ذهب الحنفية إلى أنه إن خاف فوت الجماعة أو الجمعة صلى وهو حاقن ، وذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة وإزالة العارض ، وذهب الحنابلة إلى أنه يعتبر عذرا مبيحا لترك الجماعة والجمعة ، لعموم لفظ الحديث ، وهو عام في كل صلاة . انتهى بتصرف .

‏وقد سئل الإمام ابن تيمية -رحمه الله – عن رجل حاقن ، يخشى إن هو أفرغ ما في بطنه ألا يجد ماء يتوضأ به، فهل يفرغه ويتيمم أم يصلي بحالته هذه ،أيهما أفضل ؟ فأجاب بقوله بل يفرغ ما في بطنه ويتيمم أفضل ،فإن صلاة الحاقن دار فيها الخلاف بين العلماء بين الكراهة والبطلان، أما التيمم فهو مشروع عند جميع الفقهاء . انتهى بتصرف.