يجوز للمسلم تغسيل الميت غير المسلم ودفنه وزيارة قبره ،بل يجب على المسلم تغسيل الميت ودفنه إن لم يوجد له من أهل ملته من يغسله ويدفنه. ‏

يقول الدكتور أحمد الشرباصي -رحمه الله – :

يجوز للمسلم شرعًا أن يَتَّبِع جِنازةَ قريبِه إذا كان القريبُ غير مسلم، ومات وهو غير مسلم، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن يقوم بدفن أبيه ـ وهو أبو طالب ـ وكان أبو طالب كافرًا لم يسلم. وبهذا الحديث الوارد في السنة النبوية استدل الفقهاء على جواز اتِّباع المسلم لجنازة قريبه غير المسلم.

ويجوز للمسلم أن يقوم بتغْسيل قَريبِه الميِّت غيْر المسلم، وأن يَقوم بتكْفينه، وأن يقُوم بدَفْنه، بل قال بعض الفقهاء إنه يجب على المسلمين أن يقوموا بتكفين غير المسلم ودفنه، حتى ولو لم يكن قريبًا، وذلك إذا لم يوجد من أقاربه مَن يَقْدر على القِيَام بذلك.

ويجوز للمسلم أن يزور قبْر قريبِه غير المسلم، والاعتبار بالموت موجود في هذه الزيارة. وإذا مرَّت جنازة على مسلم فإن هذا المسلم يَقف لهذه الجنازة، حتى ولو كانت جِنَازة شخص غير مسلم، ويَظَلُّ المسلم واقفًا للجنازة حتى تمرَّ عليه وتُجاوِزه، أو حتى يضعوها من فوق أكتافهم أو مِن فوق ما تُحمَل عليه؛ وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد قال: “إذا رأيْتم الجِنازة فقُوموا لها حتَّى تُخلِّفكم أو تُوضَع.

ولقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ جالسًا، ومرت عليه جنازة، فقام لها، فقيل له: إنها جنازة شخص غير مسلم، فقال مستنكرًا!: “أوَليست نفْسًا؟!”. وكان سهل بن حُنيف، وقيس بن سعد قاعدَيْن في بلدة ” القادسية ” فمرَّت عليهما جنازة، فقاما لها، فقيل لهما: إن صاحبها من أهل الذِّمَّة، فردا على هذا الاعتراض بالحديث السابق.

والحكمة في القيام للجنازة تفهمه مما رواه عبد الله بن عمرو وهو يرفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “إنما تقومون إعظامًا للذي يَقْبض النفوس”. وفي رواية أخرى: “إنَّما تقومون إعظامًا لله تعالى الذي يَقبض الأرواح”.

ويُستحَب للمسلم إذا رأى جنازة أو مرت عليه أن يقول: “سبحان الله الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس”.