زكاة الفطر واجبة على الغني والفقير، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، واختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة فذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب هو الطعام ولا يجوز العدول عنه إلى القيمة، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز إخراج القيمة لأن المقصود منها هو إغناء الفقير عن السؤال في يوم الفرحة والبهجة، وعلى هذا فيراعى مصلحة الفقير، ومن أخذ بأي رأي من الرأيين السابقين فهو على صواب، فالأمر فيه سعة، ويتعين إخراج زكاة الفطر للفقراء والمساكين ولا يجوز دفع قيمتها لبناء مسجد أو غيره.

يقول فضيلة الدكتور عبد العزيز عزام :

زكاة الفطر تسمية اصطلاحية للفقهاء، وهي مأخوذة من الفِطَر أي الخلقة؛ لأنها زكاة النفس، أو مأخوذة من الفِطْر؛ لأنها منسوبة إليه لوجوبها عنده، وعلى أي حال فهي ما يخرج من طعام أو نحوه عند حلول ليلة عيد الفطر.

حكم زكاة الفطر:

وحكمها عند جمهور الفقهاء فرض، وقال أبو حنيفة إنها واجب، بناء على أصله في التفريق بين الفرض والواجب، فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صدقة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط.

والأقط: هو اللبن الذي يترك حتى يتخمر ويجمد أو ييبس، وهذا ظاهر في الوجوب.

حكمة مشروعية زكاة الفطر:

والحكمة من فريضتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتجب زكاة الفطر على المسلم إذا كان عنده ما يكفيه، ويكفي من يعولهم يوم العيد وليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: “أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح عن كل إنسان صغيرًا أو كبيرًا أو مملوكًا، غنيًا أو فقيرًا، ذكراً أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى.

والمحفوظ والمنقول أن زكاة الفطر تؤدى صاعًا عن كل نفس وجبت عليها زكاة الفطر، والصاع مقداره خمسة أرطال وثلث.

إخراج القيمة في زكاة الفطر:

وأما أخذ القيمة في الزكاة، فيرى الجمهور أن القيمة لا تجزئ، وإنما الواجب هو الطعام، ويرى الحنفية أن القيمة تجزئ؛ لأن الواجب في ذلك ما يكون مالاً متقومًا، فيجوز أن يخرج الطعام، كما يجوز أن يخرج القيمة، والملاحظ في ذلك منفعة الفقراء؛ لأنه ثبت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بدفع القيمة إليهم، كما يحصل بدفع الطعام، ودفع القيمة أقرب إلى دفع الحاجة، وإغناء الفقراء في ذلك اليوم، فيراعى في كل بلد ما يناسبها، وما يكون أنفع للفقراء فيها،

والأفضل أن يدفع الإنسان زكاة الفطر بنفسه، ويبدأ بذي رحمه وجيرانه -الفقراء منهم- الأقرب فالأقرب، فإن لم يجد فيدفعها إلى أي مسجد لتوزيعها على الفقراء، ولا يجوز دفعها لبناء المسجد، وإنما على الفقراء الذين يحيطون بالمسجد، فهي للفقراء والمحتاجين، وعلى العموم فهي على الفقراء الأقربين أولى، ولا يعطى منها الأغنياء.