لا يحل للمسلم أن يتزوج بزوجة أبيه، فهي كأمه ، وهو كابنها ، وقد نص الله تعالى في محكم القرآن على حرمة هذا الزواج ، ووصفه بأنه قبيح وسيء العاقبة .

يقول الشيخ إبراهيم جلهوم ، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة :
زواج الإبن من زوجة أبيه لا يحل أبدا، ذلك أن هذا المريد للتزوج منها ابن زوجها، وأخو أولادها البنين والبنات لأبيهم إن كان لها أبناء .
والله تعالى يقول في محكم التنزيل: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً ) .(النساء: 22 )

ومن شرح أهل العلم لتلك الآية الكريمة قولهم: “يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها، ولو لم يدخل بها “.
يقول الإمام الفخر الرازي ـ رحمه الله تعالى: “مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي، وقد وصف الله هذا الزواج بكل ذلك، فقوله سبحانه :” فاحشة” إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي، وقوله تعالى: “ومقتا” إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى: “وساء سبيلا” إشارة إلى مرتبة قبحه العادي “.

فزواج جمع تلك المراتب من القبح زواج محرم، ينفر منه الطبع السليم، والفطرة الإنسانية السوية، ولو كان هذا الإنسان منزهًا عن نوازع الهوى، وهواجس النفس الأمارة بالسوء، وعوامل التردي في وخيم العواقب ـ لما فكر في هذا الأمر، ولأدرك بالفطرة السليمة، أن زوجة أبيه كأمه تماما من لحظة أن عقد عليها أبوه، وعلى المرأة ألا تجعل بينها وبين ابن زوجها الذي يطلب منها الزواج أي خلوة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.