المراد بنشوز المرأة : خروجها عن طاعة الزوج في غير معصية ترفعا عليه، واستكبارا عن طاعته، مما يعكر صفاء الأسرة، ويدفع إلى التخاصم، ويكون حالها حال الإعراض دائما، حتى فيما عليها من حقوق للزوج.

أما نشوز الزوج : فهو مضارته للزوجة فيما لا حق له فيه، وعدم إمساكه بالمعروف، أو تسريحه للمرأة بغير إحسان، أو تقصيره فيما عليه من حقوق، فكل هذا من نشوزه، وكل ذلك محرم.
ونشير هنا إلى أمر مهم حتى لا يلتبس الأمر، فإن قضية قوامة الرجل مثالها مثال مؤسسة يصدر مديرها لوائح، فهذا المدير وجوده لا يعني أفضليته على غيره، وعدم تنفيذ هذه اللوائح يخل بسير الشركة، إذا كان هذا في كل مؤسسة، فالأسرة التي هي لبنة المجتمع أولى بذلك، وكانت طبيعة الرجل أنسب للقوامة، وإنما جعلت له الطاعة في المعروف لأجل استقامة الأسرة.