ماهو خطاب الضمان:

المعروف أن البنوك الربوية تعطي خطاب الضمان سواء كان ابتدائيا أو نهائيا، في مقابل عمولة تتمثل في نسبة مثل: 1% أو أكثر أو أقل، ثم يشترط البنك أنه في حالة دفع الضمان للجهة المضمون لها، فإن البنك يحسب نسبة من الفائدة الربوية على العميل (المضمون عنه)

حكم جود نسبة من رأس المال في مقابل خطاب الضمان:

هذه قد حرمها جماعة من الفقهاء باعتبار أن الضمان في الفقه الإسلامي من باب التبرعات، ومن الملحقات بالقرض الذي لا يجوز أخذ زيادة عليه.
ولكن يجوز أخذ العمولة في مقابل الجوانب الإدارية التي يقوم بها البنك، وكون هذه العمولة بنسبة أو مقطوعة، محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين.
ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، اشترط في جواز أخذ العمولة على خطاب الضمان: ألا تكون مربوطة بالمال المضمون.
ولكن نعتقد أن هذه العمولة بنسبة يمكن أن يتسامح فيها في البلاد التي لا يوجد بها بنوك إسلامية، أو أن البنوك الإسلامية غير قادرة على القيام بهذا الواجب لأن هذه العمولة في حقيقتها تعود إلى الخدمات والمصاريف الإدارية،فهذا الأمر يمكن التسامح فيه.

حكم خطاب الضمان الذي يتضمن أخذ فائدة في حالة إذا ما أدى البنك المبلغ المضمون:

هذا الشرط في نظر الفقهاء: شرط فاسد وباطل، وهل يجعل العقد باطلا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذهب أكثرهم إلى أنه يجعل العقد باطلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوقع عليه.
وذهب بعض العلماء إلى: أنه يبقى العقد صحيحا، ولكن بشرط: أن يحفظ العميل (المضمون عنه) على ألا يدفع البنك المبلغ المضمون، أي لا يرتكب خللا ويحافظ على الاتفاقية بينه وبين الجهة الطالبة للضمان، فإذا استطاع أن يحافظ على ذلك (أي ألا يدفع البنك هذا المبلغ أبدا) فإن بعض الفقهاء قد أجازوا ذلك اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنه وهو: إجازة العقد وبطلان الشرط، وعدم تأخير الشرط الفاسد في العقد.
ويمكن أن يأخذ بهذا الرأي من أحتاج إلى ذلك خصوصا في تحقيق الخير والتنمية لنفسه ولأمته، وأيضا لا سيما في حالة عدم وجود بنوك إسلامية قادرة على تحقيق ذلك.

حكم الحصول على أموال من البنك بفائدة:

أما الحصول على أموال من البنك بفائدة فهذه لا تجوز أبدا، لأنها من الربا المحرم ، الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه، وقد اتفقت المجامع الفقهية على: أن الفوائد في البنوك هي من الربا المحرم.