حكم مشاركة المرأة في العمل العام :

لا يوجد مانع من مشاركة المرأة في العمل العام ، وذلك مع التزامها بآداب الشرع الحنيف ، من غض البصر ، والالتزام بالزي الإسلامي ، وعدم الخضوع في القول ، وعدم الاختلاء بالرجال .

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث :

نبه المجلس إلى المكانة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل، مساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله في تكامل بين الحقوق والواجبات }ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{ [البقرة: 228]، ولا ريب أن المرأة تعرضت قديماً وحديثاً لمظالم شتى إفراطاً وتفريطاً، وما أنصفها غير الإسلام.

وفيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن المجلس قد أكد أن لها حقاً قد يرتفع أحياناً إلى درجة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية، فتنهض بدعوة المسلمين وغيرهم، وتقدم الخدمات إليهم، لا سيما لبنات جنسها. كما أن لها أن تشارك في الأعمال المنظمة بقصد استئناف الحياة الإسلامية.

وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع الأحوال. أ.هـ

وقد يقول البعض أن في هذا اختلاط بالرجال ، ويجب أن نعرف أن للاختلاط آدابا معينة يجب الالتزام بها .

آداب الأختلاط :

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في آداب الاختلاط :

الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البر والتقوى، في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.

1ـ الالتزام بغض البصر من الفريقين: فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر في غير حاجة، قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).

2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم: الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف، قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).

وقد صح عن عدد من الصحابة أن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان.

وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشام:(ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب: 59).أي أن هذا الزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرض أحد للعفيفة بأذى ؛ لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.

3ـ الالتزام بأدب المسلمة في كل شيء: وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.

أ – في الكـلام: بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، وقد قال تعالى: (فلا تَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا). (الأحزاب: 32).

ب – في المشي: كما قال تعالى: (ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)، وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءته إحداهما تمشي على استحياء). (القصص: 25).

جـ – في الحـركة: فلا تتكسر ولا تتمايل، كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشـريف بـ ” المميـلات المائـلات ” ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى .

4ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري، من الروائح العطرية، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.

5ـ الحذر من أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم: فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقالت :” إن ثالثهما الشيطان ” إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.

6ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة: وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية، أو يعرضها للقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الأجيال.