مما لا شك فيه أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها”.. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
إلا أن أهل العلم ذكروا: أنه إذا كان مقدار الكحول الذي يوضع على الدواء قليلا، وتقتضيه الضرورة للاستفادة من هذه المواد ولا يوجد غيره يقوم مقامه، ولا يستعمل بقصد الإسكار، فإنه جائز شرعا، ولا شيء فيه للضرورة.