إذا وجبت الكفارة بالصيام المتتابع لشهرين مثلا كالقاتل، والمظاهر من زوجته، والمفطر عمدا في رمضان، الواجب منهم جميعا صيام شهرين متتابعين، فإذا دخل العيد أثناء الشهرين سواء كان المكفر حاجا أم لا، وجب إفطار يوم العيد فقط لحرمة صيامه في جميع الأحوال، ولا يقطع هذا الإفطار التتابع، بل يكمل صيام الشهرين باستئناف الصيام باليوم الثاني للعيد، ولا ينقطع التتابع إلا إذا كان المكفر قد تعمد صيام شهرين يأتي العيد أثناءها ليتمكن من الإفطار يوما واحدا.