القرض في الشريعة الإسلامية من المثليات، فعلى المقترض أن يرد مثل ما اقترض، ومن اقترض مبلغا بالدولار مثلا عليه أن يعيد مثل ما اقترض، وهو نفس عدد الدولارات التي اقترضها.

ولا علاقة لذلك بانهيار عملة بلده، أو عدم انهيارها، فالقروض من المثليات.