ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط الطهارة من الحدث والخبث لسجود التلاوة لأنها صلاة أو جزء من صلاة.

وخالف في ذلك بعض الفقهاء فقالوا بجواز سجود السهو للمحدث لأن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما كان يسجد على غير طهارة واختار ذلك الإمام البخاري.

وعلى هذا فالأفضل أن يسجد المرء وهو على طهارة، ولكن من كان عنده عذر وسمع آية سجدة فيجوز له أن يسجد خير من أن يترك السجود بالكلية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، لكون سجود التلاوة صلاة أو جزءا من الصلاة أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته الطهارة التي شرطت لصحة الصلاة، والتي لا تقبل الصلاة إلا بها، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور).

فيدخل في عمومه سجود التلاوة. وقال ابن قدامة: يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس . . .

ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة: تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب قال: ويقول: اللهم لك سجدت، وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه.

وقال القرطبي: لا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وذكره ابن المنذر عن الشعبي.

وعند المالكية يشترط الطهارة لسجود التلاوة.

قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء،

ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل –أي ليس فيها تكبيرة إحرام ولا تسليم- . هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف.

وعلى هذا فليس هو صلاة. فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة.
كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به.

وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي شروط لصحة سجود التلاوة على أن الشافعية اعتبروا النية ركنا.

ويشترط لصحة سجود التلاوة دخول وقت السجود، ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء بقراءة جميع آية السجدة أو سماعها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر الآية ولو بحرف واحد لم يصح السجود، لأنه يكون قد سجد قبل دخول وقت السجود فلا يصح، كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها.

واختلف الحنفية فيما يجب به سجود التلاوة، فقال الحصكفي –من فقهاء الحنفية-: يجب سجود التلاوة بسبب تلاوة آية، أي أكثرها مع حرف السجدة.
ويشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل ما يفسد الصلاة من قول أو فعل، لأن سجود التلاوة صلاة أو في معنى الصلاة.

واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى لصحة سجود التلاوة، منها: ما اشترطه الشافعية من عدم الفصل الطويل بين قراءة آخر آية السجدة والسجود، ومن ذلك ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يشترط لسجود المستمع أن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما له، وأن يسجد القارئ.