إذا تيقن المشتري أن البضاعة المعروضة للبيع مسروقة، فإنه لا يجوز له أن يشتريها. لأن هذا البائع لا يملكها بل هي مغصوبة.

ومن أركان البيع عند الفقهاء، أن يكون المباع مملوكًا للبائع، وهذا ما لا يتحقق في البضاعة المسروقة فيكون بيعًا باطلاً لا أساس له من الصحة، فالبيع فاسد ويأثم كل من يشتري سلعة يعلم أنها مسروقة، فإن اشتراها فإنه يضمنها فإن فسدت عنده فعليه ضمانها، فإن كانت مثلية يلزمه مثلها، وإن كانت ذات قيمة تلزمه القيمة.
الأدلة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “لا تبع ما ليس عندك”، وفيه إشارة إلى فساد كل عقد بيع شيء لا يملكه البائع.
ويقول عليه الصلاة والسلام: “إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. رواه مسلم.
أما إذا لم يتأكد من ذلك فشراؤه صحيح ولا شيء عليه.