الأصل في الإسلام أن المرأة والرجل شقيقان تجمعهما الأخوة في الله، إلا أن الإسلام نظم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين بما يمنع وقوع المحظور الشرعي؛ فمنع الخلوة، وأمر بغض البصر، وأمر المرأة بالتزام الحجاب، ومنع أي علاقة محرمة تنشأ بين الرجل والمرأة الأجنبيين.

وعلى ضوء هذا نقول بأن العلاقة الطبيعية التي تنشأ من تواجد الرجل والمرأة في مكان واحد كالكلية أو العمل يشترط في إباحتها أن تلتزم بالأصول الشرعية؛ فيجوز شرعا أن يختلط الرجل بالمرأة إذا التزم الحجاب الشرعي والأدب في الحديث، وقصر الحديث على مقدار الحاجة، وغض البصر، والتعاون على البر والتقوى، مع عدم المماسة بالجسم كالمصافحة واللمس، وأن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة دون زيادة.

أما فيما يتعلق بالإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف ونحوها؛ فيشترط التزام الأدب في الحديث، وأن يكون في هذا حاجة مشروعة، وأن يقتصر على قدر هذه الحاجة مع التزام قواعد الشرع في الآداب العامة من عدم الخضوع في القول، وعدم الكلام فيما فيه خروج عن الأخلاق أو استعمال الألفاظ النابية، وبهذا تنسجم أحكام الشريعة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة.