أحاديث وردت فيمن أصابه قيء أو رعاف أو قلس:

1 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم” رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو حديث ضعيف كما قاله غير واحد، وقال الحافظ من أصحاب ابن جريج: يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مرسلاً، أي سقط منه الصحابي، وصحح كونه مرسلاً الدارقطني وأبو حاتم والبيهقي.

2- وورد أيضًا حديث “إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته” وهو ضعيف أيضًا.

3- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني.

الرعاف: هو الدم الذي ينزل من الأنف. والقيء: ما يخرج من المعدة إلى الحق. والقلس: – بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها – ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية. والمذي: هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذة أو تدفق.

4- أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه البخاري تعليقًا بدون سند، ورواه أبو داود و턀ابن خزيمة.

5- عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه، وهو حديث ضعيف.

أختلاف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الدم:

بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين “القُبل وادبر” إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات، وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجًا للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما في الخارج من الثقبة.

وسند هؤلاء في عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الأصل عدم النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول، ولا يوجد هذه الدليل. يقول الشوكاني: لا يصار إلى القول بأن الدم أو القئ ناقض إلا بدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجرم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من التقول على الله بما لم يقل [يشير بهذا إلى قوله تعالى: “وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ” [النحل: 116] ويؤيد قول هؤلاء حديث عباد بن بشر، فإنه يبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه بطل كما يؤيد هذا القول حديث احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وضوئه وإن كان ضعيفًا.
أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي مكان في الجسم، بشرط السيلان الذي يجاوز به الدم محل خروجه، وكذلك قال أحمد بن حنبل بشرط كثرة الخارج من الدم. وسند هؤلاء المرويات الثلاثة الأولى، وهي ضعيفة. أما المذي فهو ناقض للوضوء باتفاق لخروجه من القبل.

خروج الدم من الأسنان لا ينقض الوضوء:

فإذا خرج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلاقة أو من سكين أو غير ذلك فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء، والواجب هو تطهير المحل الذي أصابه الدم.

“نيل الأوطار للشوكاني ج1 ص207-209، الفقه على المذاهب الأربعة“.