فيحل أكل كل الحيوانات إلا ما استثني منها فيحرم أكله، وأولها الخنزير بلا خلاف، وعند الجمهور يحرم أكل الكلب وخاصة العقور، وكل ما له ناب من السباع، وكل ما له مخلب من الطير، أي الحيوانات والطيور المتوحشة المفترسة؛ آكلات اللحوم، وما أمر بقتلة كالحية والعقرب والفأر والحدأة والغراب الأسود ، وكذلك جميع المستخبثات كالهوام والحشرات غير الجراد.
وأجاز بعض الفقهاء كالمالكية أكل بعض هذه الحيوانات استنادا على عدم وجود دليل للتحريم .

ويجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والغراب الأسود والحدأة والفأر، وكذلك كل السباع، ويجب قتلها إذا هجمت على الإنسان، كما يجوز قتل الهوام والحشرات الضارة، مع العلم بأن صيد البر محرم على المحرم، وصيد الحرم محرم مطلقا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
أ ـ أكل الحيوان: ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره ، والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثني فيما يلي:
الأول: الخنزير فهو محرم بنص الكتاب والسنة وعليه الإجماع .
واختلفوا فيما عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب وغيرها، ولا ذي مخلب من الطير كالصقر والبازي والنسر، والعقاب والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير).

ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض آحاد الحيوان، كالخيل ، والضبع ، والثعلب ، وأنواع الغراب وغيرها .

وانعقد المذهب عند المالكية في رواية، أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود، وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير فهما محرمان إجماعا. وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطير في رواية، وبه قال الليث والأوزاعي ، ويحيى بن سعيد. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه .

الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب ، والفأرة ، وكل سبع ضار كالأسد ، والذئب ، وغيرهما مما سبق .
الثالث: المستخبثات، فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم الاستطابة ، والاستخباث ، ورآه الشافعي رحمه الله الأصل الأعظم والأعم . والأصل في ذلك قوله تعالى: ( ويحرم عليهم الخبائث )، وقوله تعالى : ( يسألونك ماذا أحل لهم . قل أحل لكم الطيبات )

ب – ذكاة الحيوان: لا خلاف بين الفقهاء في أن المأكول من الحيوان لا يحل إلا بالذبح المعتبر ، وهو ما كان بين الحلق واللبة حال الاختيار . وذكاة الضرورة : جرح وطعن وإنهار دم في أي موضع وقع من البدن . ويستثنى السمك والجراد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان . فالحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال } . وأما ما لا يؤكل لحمه ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذبحه كموته ، وقال الحنفية : يطهر لحمه وشحمه وجلده ، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده إلا أنه لا يحل أكله . وهذا بالنسبة لغير الخنزير . أما الخنزير فإنه رجس .

وأما ما يجوز قتله: فيجري في قتل غير الآدمي الأحكام التكليفية الخمسة: فقد يحرم كقتل الصيد البري من المحرم ، ولقد اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد البري حرام على المحرم في الحل والحرم ، لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) كما ذهب جمهورهم إلى حرمة قتل صيد الحرم من المحرم والمحل، إلا ما استثني منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يعضد شجره ، ولا ينفر صيده).

وقد يستحب كقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، وهي: الحدأة، والغراب الأبقع، والعقرب، والكلب العقور، والحية، لخبر عائشة رضي الله عنها قالت: {أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا (الحدأة)، والكلب العقور} وكذا كل سبع ضار، كالأسد، والنمر. وقد يكره كقتل ما لا تظهر منه منفعة ولا مضرة، كالقرد، والهدهد، والخطاف، والضفدع، والخنفساء. وقد يكون جائزا، كقتل الهوام للمحرم والحلال، كالبرغوث، والبعوض والذباب وجميع هوام الأرض، لأنها ليست صيدا بالنسبة للمحرم.

وقد يكون واجبا كقتل الحيوان الصائل الذي يهدد حياة الإنسان .