تحديد وقت العشاء مسألة محل خلاف بين العلماء ومن أخذ بأي رأي من الآراء فلا حرج عليه فالأمر فيه سعة، وما قاله الفقهاء في هذه المسألة هو أن وقت العشاء ينتهي بدخول وقت الفجر الصادق بلا خلاف عند الحنفية والشافعية وغير المشهور عند المالكية أما الحنابلة فقالوا إن وقتها الاختياري ينتهي بثلث الليل أما وقتها الضروري فيبدأ من ثلث الليل حتى الفجر.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:

يبدأ وقت العشاء حين يغيب الشفق بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، إلا أنهم اختلفوا في معنى الشفق , فذهب أبو حنيفة إلى أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، وذهب الصاحبان إلى أن الشفق هو الحمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث درجات، وهي تعدل اثنتي عشرة دقيقة .

وذهب الشافعية إلى أن للعشاء سبعة أوقات: وقت فضيلة وهو أوله، واختيار إلى آخر ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل لحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل) وجواز بلا كراهة للفجر الأول، وبكراهة إلى الفجر الثاني، ووقت حرمة وضرورة وعذر.

استدل أبو حنيفة على أن الشفق هو البياض , بما روي عن أبي هريرة في حديث : (إن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق) وإنما يسود إذا خفيت الشمس في الظلام، وهو وقت مغيب الشفق الأبيض .

واستدل الجمهور على أن الشفق هو الحمرة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة) وهو وقت مغيب الشفق الأحمر .

أما نهاية وقت العشاء، فحين يطلع الفجر الصادق بلا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب الشافعية، وغير المشهور عند المالكية، لما روي عن أبي هريرة (أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وآخره حين يطلع الفجر) والمشهور في مذهب المالكية أن آخر وقتها ثلث الليل، لحديث إمامة جبريل المتقدم، وفيه: (أنه صلاهما في اليوم الثاني في ثلث الليل). وذهب الحنابلة إلى أن آخر وقتها الاختياري ثلث الليل، وبعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، بأن يكون مريضا شفي من مرضه، أو حائضا أو نفساء طهرتا.