الجمهور يرون أن من لم يدرك الركوع الثاني بحيث يكون قد أدرك الركعة الثانية فإنه لم يدرك الجمعة ، وعليه أن يتم الصلاة أربعا ، وتكون ظهرا.

يقول فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله :

يتمها ظهراً أربع ركعات في أصح قولي العلماء ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أُخرى فإذا فاتك الركوع فصل أربعاً ) . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله وسنده صحيح .

وهذا قول عبد الله بن عمر كما روى البيهقي ، وعبدالله بن الزبير كما روى ابن أبي شيبة ، ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف .

وقال الترمذي رحمه الله في جامعه : ” والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا : من أدرك ركعة من الجمعة ضم إليها أُخرى ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق” .

وقال أبو حنيفة ، وداود وابن حزم الظاهريين: إذا أحرم ـ كبر تكبيرة الإحرام ـ في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لقول صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة .

قالوا: وظاهر هذا الحديث أن من أدرك جزءاً من الصلاة قبل سلام الإمام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام وبعد ذلك يقضي ما فاته وذلك ركعتان لا أربع .

وفيه نظر، والثابت في الأحاديث الصحاح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، جاء هذا في الصحيحين وغيرهما، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة ففد فاتته الصلاة فيصلي الجمعة ظهراً ؛ وذلك أربع ركعات لا ركعتان لقول عامة الصحابة .

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من لم يدرك من صلاة الجمعة جزءاً قبل السلام فقد لزمه أربع ركعات، وإدراك ما دون ركعة حكمه حكم من لم يدرك شيئاً .