قضاء سنن الصلاة مختلف فيه بين الفقهاء،على النحو التالي:

1-لا يقضى من السنن إلا الفجر. وفي رأيٍ الفجر والظهر.

2-تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك

3-تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة ، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .

4-تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي.

5-إذا طلعت الشمس فلا وتر ،وفي رأي أن الوتر لا يصلى بعد صلاة الصبح.

ونحسب أنه لا مانع من قضاء السنة الفائتة في غير وقت كراهة ، ولكن إن لم يصلها فلا شيء عليه ، لأن القضاء الواجب هو قضاء الفرائض لا السنن، فإن قضاها كان له ثواب صلاتها وقضائها .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

قال الحنفية : السنن الرواتب عموما إذا فاتت فإنها لا تقضى، إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفريضة فإنها تقضى معها بعد ارتفاع الشمس، أما إذا فاتته وحدها فلا يقضيها قبل طلوع الشمس ; لأنها من مطلق النفل ، وهو مكروه بعد الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أداهما في غير وقتهما على الانفراد ، وإنما قضاهما تبعا للفرض غداة ليلة التعريس .

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما بعد ارتفاعها، وعند محمد بن الحسن أنه يقضيهما إلى وقت الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم حيث قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ، وليلة التعريس كانت حين قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة خيبر .

وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها تؤدى بعد الفرض ، وقد اختلف في تقديمها على السنة البعدية وتأخيرها عنها ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يؤديهما بعد السنة البعدية ، وعند محمد يؤديهما قبل السنة البعدية .

وأما بقية السنن الرواتب إذا فاتت مع فرائضها ، فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية ، فقال بعضهم : لا تقضى تبعا كما لا تقضى قصدا وهو الأصح .

وقال البعض الآخر : تقضى تبعا للفرض بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل .

وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها : بأن السنة عموما لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر .

والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما وراءه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له . وبالحديث الذي روته أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال : قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال : لا } .

وقال المالكية : لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر فقط ، سواء كانت مع صلاة الصبح أم لا ، ونقل عن بعضهم القول بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر .

وقال الشافعية في الأظهر من المذهب : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ومقابل الأظهر أن السنن المؤقتة لا تقضى إذا فاتت ، لأنها نوافل ، فهي تشبه النوافل غير المؤقتة ، وهذه لا تقضى إذا فاتت .

وفي قول ثالث للشافعية : إن لم يتبع النفل المؤقت غيره كالضحى قضي لشبهه بالفرض في الاستقلال ، وإن تبع غيره كالرواتب فلا تقضى .

واستدلوا للأظهر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها } { ولقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ليلة التعريس } .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : { من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره } . وبحديث أم سلمة السابق .

وقال الحنابلة : تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .

واحتجوا لأولوية ترك ما كثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، لم ينقل عنه أنه صلى بين الفرائض المقضية ; ولأن الاشتغال بالفرض أولى .

قال الحنابلة : للزوجة والأجير ولو خاصا فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له ولا يجوز منعهما من السنن لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض .

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :

كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال ابن حامد : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه .

وقال القاضي وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتي الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتي الظهر . فإن أحمد قال : ما أعرف وترا بعد الفجر .

وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى .

قال مالك : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي ، وسعيد بن جبير ، والحسن : إذا طلعت الشمس فلا وتر .

وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال أحمد ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى .