مما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن السنة وعاء المال، بمعنى أنه لا عبرة للشهر أو للتاريخ الذي حدثت فيه عملية السحب أو الإيداع ما داما في نفس السنة، فمثلاً لو أودع مبلغ قبل نهاية الحول بيوم أو يومين فكون حكمه كحكم الذي مر عليه اثني عشر شهرًا، فلا عبرة باختلاف التاريخ ما دام في نفس الحول فالرصيد المتبقي في الحساب في نهاية الحول هو الذي يجب عليه الزكاة، ما دام قد بلغ النصاب، بصرف النظر عما حدث خلال الحول من سحب أو إيداع.