معنى الدية في شريعة الإسلام:

الدية المقررة في شريعة الإسلام، لا تدخل في نطاق التعويض أو الغرامة التي تتردد في قانون العقوبات الوضعي .‏
ذلك لأن الدية وإن أشبهت الغرامة لما فيها من معنى الزجر للجاني بحرمانه من جزء من ماله، إلا أنها تخالفها في أن الجاني لا يتحمل عبء الدية وحده في أغلب الأحوال، كما أنها لا تؤول إلى الخزانة العامة كالغرامة .‏

مقدار الدية في الشريعة الإسلامية:

كما أن الدية تختلف عن التعويض إذ يدخل في عناصر تقدير التعويض مقومات متعددة، مادية وجسدية وأدبية، بينما الدية جاءت مقدرة شرعا، غير داخل في تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة، وإنما كمقابل للنفس التي هلكت بالقتل فقط أو الأعضاء التي أتلفها الجاني.أ
ما قدر الدية فقد اتفق الفقهاء (‏ بداية المجتهد ج -‏ ‏2 ص ‏401 )‏ على أن مقدارها في قتل الحر المسلم مائة من الإبل كما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن .‏

ثم اختلفوا في هل الأصل في الدية هو الإبل، وأن ما عداها من الأصناف هو تقدير لها أم لا؟؟
فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولين في مذهب الإمام الشافعي إن الدية إنما تكون في واحد من أصناف ثلاثة هي الإبل والذهب والفضة، وأن كل واحد أصل بنفسه .‏
وذهب الإمام أحمد وصاحبا الإمام أبي حنيفة إلى أن الدية تكون من هذه الأصناف ومن البقر والغنم وانفرد هذان الصاحبان إلى أنها أيضا تكون من الحلل .‏
وقد قالوا: إن هذه الأصناف أصول في الدية .‏
وذهب الإمام الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الأصل في الدية الإبل، أما غيرها فهو بديل عنها وقيمة لها .‏
ولكل جهته وأدلته المبسوطة في موضعها من كتب الفقه .‏
ومن ثم كان لزاما على فقهاء كل عصر أن يراعوا الميسور المتداول من هذه الأصول .‏
ولما كان الأخذ بالمعيار النقدي أضبط وأيسر وأنسب وكان الذهب من أصول الأثمان، ولا خلاف في تقدير الدية به في الشريعة ، فقد وردت نصوص السنة بأنها ألف دينار من الذهب .‏

من يحمل الدية في القتل الخطأ:

يحملها في هذا عاقلة الجاني باتفاق الفقهاء، ويرى الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه يحمل معها، بينما يرى فقه الإمامين الشافعي وأحمد أن الجاني لا يحمل مع العاقلة شيئا .‏

ونميل في هذا الأخذ بقول فقه مذهبي الإمامين أبي حنيفة ومالك، حتى يتحقق الزجر والرجع للجاني، بانتقاض ماله بسبب تقصيره ووقوع جريمته .‏
وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرار الجاني أو بدليل شرعي آخر، كانت دية القتيل ألف دينار من الذهب .‏

وإذا تنازل أهل المجني عليه عنها فللجاني أن يوزعها في وجوه الخير ولا دخل للدخول أو الخروج من السجن في هذا.