إذا انقطع النصاب لأي سبب في أثناء الحول،فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:
1-عند انقطاع النصاب يبدأ الحول عند اكتماله.
2-لاتأثير على انقطاع الحول،فإن اكتمل ،احتسب ضمن النصاب الأول.
3-المهم في النصاب بلوغه أول الحول وآخره.
يقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب:

مذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول . فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول ، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع .

وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة أوقاف الكويت:

– مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية – من غير عروض التجارة – أنه يشترط في وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول . أما في عروض التجارة فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول عند الحنابلة ، وفي قول عند الشافعية . ولا ينقطع عند المالكية والشافعية في الأظهر عندهم ، وقول زفر من الحنفية بل الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط ، إذ هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم . وللشافعية قول ثالث في عروض التجارة : إن المعتبر طرفا الحول ، كغير عروض التجارة . ولا يعتبر ما بينهما إذ تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة . وقال الحنفية : يشترط وجود النصاب ، في أول الحول وفي آخره ، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة ، سواء أكان من السوائم أو من الذهب ، والفضة ، أو مال التجارة . أما إذا هلك كله في أثناء الحول ، ينقطع الحول عند الجميع.