القاعدة الفقهية تقول (اليقين لا يزول بالشك) ومقتض هذه القاعدة فإن مجرد الشك في الحدث لا ينقض الوضوء ولأنه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

أما عن لمس المرأة دون حائل فلا ينقض الوضوء أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فيتم صومه ويخرج إلى الصلاة.
وأما أكل لحوم الإبل فلا ينقض الوضوء وهو رأي جمهور الفقهاء.
والشك في الحدث لا ينقض الوضوء
يقول فضيلة الشيخ سيد سابق –رحمه الله- في كتابه فقه السنة:
(نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي:

أولا: لمس المرأة بدون حائل:
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم” أخرجه إسحاق بن راهوية، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد، قال عب الحق: لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: “اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” رواه مسلم والترمذي وصححه، وعنها رضي الله عنها: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ” رواه أحمد والأربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها رضي الله عنها قالت: “كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي” وفي لفظ: “فإذا أرد أن يسجد غمز رجلي” متفق عليه .

ثانيا: خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرًا:
قال الحسن رضي الله عنه: “مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم” رواه البخاري، وقال: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ. وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما” وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقًا.

ثالثا: القيء:
سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به.

رابعا: أكل لحم الإبل:
وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: “إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ” قال: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: “نعم توضأ من لحوم الإبل؟ قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعم” ، قال: أصلي في مبارك الإبل ؟ قال: “لا” رواه أحمد ومسلم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا منها” وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال: “لا تتوضئوا منها” ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال: “لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين”، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: “صلوا فيها فإنها بركة” رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، قال ابن خزيمة لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه، وقال النووي: هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، انتهي.

خامسا: شك المتوضئ في الحدث:
إذا شك المتطهر هل أحدث أ لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو خارجها، حتى يتيقن أنه أحدث، فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا” رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرجه منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا” رواه مسلم وأبو داود والترمذي وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء.
قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.

سادسا: القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لعدم صحة ما ورد في ذلك.

سابعا: تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض.