من الأشياء التي تنقض الوضوء مس الفرج بدون حائل وزوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر، وكذا النوم المستغرق مع عدم تمكن المقعدة من الأرض كل هذا ينقض الوضوء.

يقول فضيلة الشيخ سيد سابق -رحمه الله- في كتابه فقه السنة:
للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:
أولا: كل ما خرج من السبيلين: “القبل والدبر” ويشمل ذلك ما يأتي:
البول، والغائط لقوله تعالى: “أو جاء أحد منكم من الغائط” وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط..
وريح الدبر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ” فقال رجل من حضرموت: ما الحديث يا أبا هريرة ؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: “إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، رواه مسلم. ,ليس السمع أو وجدان الرائحة شرطًا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه.

المني والمذي والودي: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي: “فيه الوضوء” ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ، أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال: “أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة” رواه البيهقي في السنن.

ثانيا: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم” رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون” رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: “لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله علي وسلم، يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحد غطيطًا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون” قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس.

ثالثا: زوال العقل، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.

رابعا: مس الفرج بدون حائل، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ” رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري: وهو أصح شيء في هذا الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لأحمد : حيث يسرة ليس بصحيح، فقال: بل هو صحيح، وفي رواية لأحمد والنسائي عن يسرة: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ويتوضأ من مس الذكر” وهذا يشمل ذكره نفسه وذكر غيره، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الضوء” رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابة عبد البر، وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، وفي لفظ الشافعي: فإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ” وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: “أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق: “أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال: لا إنما هو بضعة منك” رواه الخمسة وصححه ابن حبان قال ابن المديني: هو أحسن من حديث يسرة.