تعريف السهم :

السهم هو النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطي للمساهم، يكون وسيلة إلي إثبات حقوقه في الشركة .

خصائص الأسهم :

للأسهم خصائص تتميز بها، نجملها فيما يلي :
1- تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون ، والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية ، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين ، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة .
2- تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين ، إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح ، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى .
3 – تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم ، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها .
4- عدم قابلية السهم للتجزئة ، فإذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة ، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين ، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم .
5- قابلية الأسهم للتداول . وهي أهم خصيصة للسهم ، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة .

حقوق السهم أو المساهم :

يعطي تملك السهم حقوقاً أساسية للمساهم بصفته شريكاً فلا يجوز حرمانه منها ، أو المساس بها . وتتلخص فيما يلي :
1- حق البقاء في الشركة ، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة ، لأن المساهم متملك في الشركة ، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه . وذلك في ما عدا حالة التأميم ، التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة .
2- حق التصويت في الجمعية العمومية ، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة ، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره ، ولكل سهم صوت ، إلا إذا كان لسهم امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.
3- حق الرقابة على أعمال الشركة ، وهو لكل مساهم ، وذلك لمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ، ولكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية . ويكون ذلك بإذن من الجمعية ، أو بقرار من المحكمة ، حتى لا تفشو أسرار الشركة ، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عن ما يريده من شئون الشركة .
4- حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة .
5- الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح ، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة ، وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح .
6- الأولوية في الاكتتاب : وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال ، فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى ، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة ، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة ، ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك .
7- حق التنازل عن السهم : فللمساهم أن يتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما ، ويعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق .
8- حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها : وذلك لأنه عضو في الشركة قد قدم حصته في رأس المال ، فإذا صفيت الشركة كان له حقه متعلقاً بموجوداتها ، لأنه نما رأس المال.

التكييف الفقهي للأسهم :

1- الأسهم عبارة عن حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة ، وشركة المساهمة عبارة عن شركة عنان ـ باتفاق جمهور العلماء المعاصرين ـ .
وشركة العنان : أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يَتْجَرَا فيه والربح بينهما، ولا يُشترط فيها المساواة في رأس المال ولا في التصرُّف ولا في الرِّبح، فذلك بِحَسب الاتفاق وعند الخَسارة يَتحمَّلانِها بنسبة رأس المال.
2- التعامل بالأسهم :
وإصدار الأسهم وتداولها بالجملة جائز ، بشرط خلوها مما يستوجب الحرمة .

قال الدكتور محمد يوسف موسى :
والغالب أن الشركات تقسم رأس مالها إلى أسهم ، يكتتب فيها من يريد ، وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح ، تبعاً لنشاط الشركة ، ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها ، لتوفر الشروط الشرعية فيها إذ أن لها حقها من الربح ، وعليها نصيبها من الخسارة ، فالربح يستحق تارة بالعمل ، وتارة بالمال ، ولا شيء من الربا وشبهته في هذه العملية .

انتهى باختصار وتصرف من بحث للأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف بحث محكم ، نشر في مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية
– جامعة الكويت – العدد 18

الحكم الفقهي للأسهم :

جاء في فتاوى المجمع الفقهي الحكم الفقهي لموضوع الأسهم وهذا نص قراره:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود بيع وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل، كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها:

أولاً: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين؛ الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء.

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة.

ثانياً: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ثالثًا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراءً.

رابعًا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامسًا: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعًا، لما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “لا تبع ما ليس عندك”، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: “أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم”.

سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجّل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات؛ سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرّ إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) سورة الأنعام آية رقم 153