مذهب الجمهور أن القيام على رجل واحدة في الصلاة مكروه لغير عذر ، فإذا وجد عذر جاز ، وذلك كأن يكون بالرجل الأخرى وجع أو علة ، أو طال قيامه ، خاصة إذا كان مأموما وأطال الإمام ، بل يستحب عند البعض أن يراوح بين الرجلين عند طول القيام دون أن يكثر منه .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

صرح الشافعية بكراهة القيام على رجل واحدة ‏,‏ لأنه تكلف ينافي الخشوع ‏,‏ إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى فلا كراهة ‏.‏

كما نص المالكية على كراهة رفع الرجل عن الأرض إلا لضرورة كطول القيام ‏,‏ كما يكره عندهم وضع قدم على أخرى لأنه من العبث ‏,‏ ويكره أيضا إقرانهما ‏.‏

ونص الحنابلة على كراهة كثرة المراوحة بين القدمين ;‏ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏{‏ إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ‏,‏ ولا يتميل كما يتميل اليهود ‏ فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة.}‏ ‏.‏و قال أحد علمائهم ‏:‏ وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ‏,‏ أما قلة المراوحة فتستحب عندهم ‏ ولا تكره ‏.‏ لما روى الأثرم عن أبي عبادة قال ‏:‏ رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال ‏:‏ لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ‏,‏ وفي رواية ‏:‏ أخطأ السنة ‏,‏ ولو راوح بينهما كان أعجب ‏.‏

و أما وجود نار أمام المصلي : فقد صرح المالكية والحنابلة بكراهة استقبال شيء من النار في الصلاة ‏-‏ ولو سراجا أو قنديلا أو شمعة موقدة ‏-‏ لأن فيه تشبها بعبدة النار ‏ .

‏ وذهب الحنفية إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء ‏,‏ قالوا ‏:‏ لأن المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة ‏,‏ ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمر .