لا يجوز للجد أن يتزوج بزوجة حفيده، لأنه في مقام أبيه من حيث التحريم بينهما، وقد نص القرآن على حرمة الزواج بزوجة الابن، والمقصود بالابن: الابن وابن الابن وإن نزل.

يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر):
كفالة أولاد الحفيد اليتامى وأرملته هذا شيء طيب يتقرب به إلى الله تعالى وتعظم به المثوبة لأنه صدقة وصلة رحم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين “أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعه السبابة والوسطى”.

وقال عليه الصلاة والسلام: “الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله” أما الزواج بأرملة الحفيد فهذا لا يجوز شرعًا بنص قوله تعالى: “وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم” (النساء : 23) أي تحرم زوجات الأبناء على الآباء، والأب يشمل الجد والد الأب وإن علا والابن يشمل ابن الابن وإن نزل .

وتحريم زوجات الأبناء بمجرد العقد، فلا يجوز شرعًا للجد أن يتزوج أرملة حفيده وليتق الله في عرضها، وليدعها تتزوج غيره إن أرادت حتى تصون نفسها وتحافظ على عفافها، وكفالة اليتامى لا تتوقف على الزواج من أمهاتهم، وعلى الجد أن يساعد أولاد حفيده بما يستطيع من نفقة ورعاية، وحسن تربية، وليغض بصره عن الأرملة، وليتذكر قوله تعالى: “وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى “.