صلة الرحم لها ثلاث مراتب: أوسعها مطلق القرابة، وأوسطها القرابة الموجبة للميراث، وأضيقها القرابة المحرّمة للنكاح.

وتختلف درجة الصلة باختلاف مرتبتها؛ فمطلق القرابة تحصل الصلة معه بعدم الهجران وانتفاء القطيعة بحيث متى لقيه سلم عليه، وسأله عن أحواله.

وأمَّا القرابة الموجبة للميراث فصلتها بالمشاركة في الأفراح والأتراح حيث يقف إلى جانب أقربائه في الأحوال المتغيرة.

وأما الدرجة الكبرى -وهي المحرمة للنكاح- فتزيد على المشاركة في النكاح بوجوب النفقة عند الاحتياج، ولمَّا كانت النفقة واجبة على النساء لا على الرجال فلا تدخل النفقة بالصلة الواجبة على المرأة غالبا، إلا أن يكون الرجل الفقير الذي يمكن أن ترثه المرأة لا يجد مصدرا للعيش، وإذا لم تنفق عليه المرأة الغنية وقع في حرج شديد فتصبح نفقته واجبة عليها؛ اتباعا لقاعدة “الغرم بالغنم”، أي: غرامة نفقتها الآن بقدر غنمها في المستقبل.

أمَّا صلة المرأة لابن خالها وابن خالتها وابن عمتها وابن عمها فهي كصلة الأباعد تماما؛ لأنَّهم أجانب عنها ويكفي في ذلك عدم القطيعة.