اختلف العلماء في حكم التشهد الأوسط فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ، ومنهم من قال: إنه سنة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

ذهب الحنفية في الأصح ‏، والمالكية في قول ‏، وهو المذهب عند الحنابلة إلى ‏:‏ أن التشهد واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام ؛ لأنه يجب بتركه سجود السهو ‏.‏ ‏

ويرى الحنفية في قول ‏، والمالكية في المذهب ‏، والشافعية ‏، والحنابلة في رواية ‏:‏ سنية التشهد في هذه القعدة ؛لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن ‏.‏ ‏أهـ
أما من لم يجلس للتشهد الأوسط فلا يخلو حاله من أمرين : أن يكون ناسياً أو متعمداً .
فإن كان ناسياً فيشرع له سجود السهو .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة السهو بترك التشهد في القعدة الأولى ‏(‏قبل الأخيرة ‏)‏ إن كان تركه سهوا ‏، على خلاف بينهم في الحكم ‏.‏ ‏

واختلفوا في تركه عمدا ‏:‏ فذهب الحنفية ‏، والحنابلة في قول إلى ‏:‏ وجوب إعادة الصلاة ‏.‏ ‏

ويرى المالكية والشافعية ‏، والحنابلة في رواية أخرى ‏، أن على المصلي أن يسجد للسهو في هذه الحالة أيضا ‏.‏ ‏أهـ
وكان الأحرى بالمأمومين أن يسبحوا للإمام ليتذكر قبل انتصابه ليرجع ، فإن وقف لا يعود إليه ؛ لأنه انتقل إلى ركن جديد ، ويسجد للسهو .
أما لو عاد بعد أن قام ،‏ هل تبطل صلاته أم لا ؟
المسألة خلافية بين الجمهور فمنهم من قال : تبطل صلاته ، ومنهم من عذر الجاهل والناسي فلم يقل ببطلانها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

ذهب الحنفية والشافعية على الصحيح عندهم وسحنون من المالكية إلى أن المصلي لو عاد إلى التشهد الأول بطلت صلاته ‏.‏ لحديث المغيرة الذي فيه النهي عن أن يعود وهو قوله ‏:‏ ‏{‏ وإذا استوى قائما فلا يجلس ‏}‏ ‏.‏ ولأنه تلبس بفرض فلا يجوز تركه لواجب أو مسنون ‏.‏
وذهب المالكية على المشهور في المذهب والحنابلة على أن الأولى أن لا يعود لحديث المغيرة بن شعبة ‏{‏ وإذا استوى فلا يجلس ‏}‏ ولا تبطل صلاته إن عاد ولكنه أساء ‏، وكره ‏، خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر الحديث ‏.‏ ‏

‏واستثنى الحنابلة ما لو شرع الإمام في القراءة فإن صلاته تبطل إن عاد ؛لأنه شرع في ركن مقصود ‏، كما لو شرع في الركوع ‏.‏ ‏

وذهب الجمهور إلى أن المصلي إذا عاد للتشهد بعد أن استتم قائما ناسيا أو جاهلا من غير عمد فإن صلاته لا تبطل ‏.‏ للحديث ‏:‏ ‏{‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‏}‏ ‏.‏ ‏