معنى الآية كما في تفسير الجلالين( جلال الدين السيوطي، وجلال الدين المحلي):

(يستفتونك ) أي: في الكلالة ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك)أي: مات ( ليس له ولد) أي: ولا والد وهو الكلالة (وله أخت) من أبوين أو أب ( فلها نصف ما ترك وهو) أي الأخ كذلك ( يرثها) جميع ما تركت (إن لم يكن لها ولد) فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له ، أو أنثى فله ما فضل من نصيبها، ولو كانت الأخت أو الأخ من أم، ففرضه السدس كما تقدم أول السورة (فإن كانتا) أي الأختان (اثنتين) أي فصاعدا؛ لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات (فلهما الثلثان مما ترك) الأخ، (وإن كانوا) أي الورثة (إخوة رجالا ونساء فللذكر) منهم (مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم) شرائع دينكم (أن) لا (تضلوا والله بكل شيء عليم) ومنه الميراث ، روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض .(انتهى).

وقال ابن كثير في تفسيره : روى الإمام احمد عن جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال فتوضأ ثم صب علي، أو قال “صبوا عليه”، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين ، ورواه الجماعة .

وروى ابن أبي حاتم عن جابر قال : نزلت فيّ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وكأن معنى الكلام والله أعلم: يستفتونك عن الكلاله “قل الله يفتيكم” فيها فدل المذكور على المتروك.

والكلالة فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ، ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية (إن امرؤ هلك ليس له ولد) .

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال ( يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء) هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا، ـ وسميت هذه الآية بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف ـ (انتهى).

ومثال ذلك إذا توفيت امراة وليس لها أولاد، ولها أختين وأخ مثلا أي لها أخوة واخوات.

فإن لم يكن لهذه المرأة ورثة غير الإخوة المذكورين ، فهذه مسألة الكلالة المذكور في الآية الأخيرة من سورة النساء ، وهي قوله تعالى :
( ‏يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللـهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

والحكم في هذه المسألة : أن الأختين مع الأخ عصبة يرثون هذه المرأة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون للأخ النصف، ولكل أخت الربع ، وهذا إذا كانوا جميعا إخوة أشقاء أو إخوة لأب ، أما إذا كانوا مختلفين فالحكم يختلف حسب وصف الإخوة.