يجوز بيع المصاحف وشراؤها بين المسلمين بعضهم لبعض عند أكثر أهل العلم، وحرم الحنابلة بيعه، والأصح ما عليه الأكثرون؛ لأنه لا يباع القرآن ولكن تباع الأوراق التي كتبت فيه.
ومن الأدب مع كتاب الله ـ تعالى ـ أن يسأل المشتري البائع عن ثمن المصحف بقوله: “كم هبته؟” ولا يقول له: “كم ثمنه؟.

هذا ولا يجوز أن يبيع المسلم الصحف لكافر؛ لأنه نجس ،ولأنه لا يحترمه غالبًا، ولا يعرف الآداب التي شرعت لاقتناء المصاحف، واختيار الأماكن لها، وكيفية وضعها والنظر فيها، وصيانتها عما لا يليق بها.

وبعضهم أجازه لمن يطمع في إسلامه، والأصح أنه لا يجوز للأسباب التي ذكرناها.