الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين: النوع الأول: وهو ما يعتبر زواجا صحيحا، وهو ما توفرت فيه شروط وأركان الزواج الصحيح، من ولي، وشهود، وإيجاب وقبول، وصداق. ولكن يسمى عرفيا لأنه لم يوثق في ورقة “أو وثيقة، إنما جاء شيخ وصار في حضوره التلفظ بالإيجاب والقبول مع حضور ولي المرأة والشهود دون أن يوثق في عقد، كما يحدث الآن عند أهل البادية، الذين يكونون بعيدين عن المدن والمحاكم الشرعية، هذا القسم الأول وهو زواج عرفي صحيح.

أما النوع الثاني وهو العرفي المحرم، عند كثير من العلماء أن يتلفظ الزوجان الرجل والمرأة بالإيجاب والقبول فيما بينهما بعيدا عن الناس من غير ولي للمرأة ومن غير شهود، فهذا زواج باطل، وإن كان فيه إيجاب وقبول من الطرفين وإن كان فيه صداق وحتى لو كتب في عقد فإنه قد حدث بطريقة مخالفة لما عليه هدي الرسول (صلى الله عليه وسلم)، من إذن الولي أي ولي المرأة ، ومن وجود الشهود، وقد قال (صلى الله عليه وسلم): “أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل”، والسلطان أي أمام المسلمين أو من ينيبه من القضاة ولي من لا ولي له.