الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته في فترة الخطبة.‏ إذا كان قد اتّفق عليها مع المهر، أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تأخذ حكمه. فإن اعتبرت مهراً كانت من حق الورثة لأن العقد لم يتم .
أما إذا لم تَدخل الشبكة في المهر فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهِبَة، يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أما إذا كانت هالكة فلا تُستردّ بذاتها. هذا إذا كان المسترد هو الخاطب نفسه أما ورثته فلا يجوز لهم استردادها؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهِبَة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة .

يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل :
إن الخِطْبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقَبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج ، ومن قبيل الوعد به، ما دام عَقْد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية .
وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخِطْبة على عَقْد القِرَان لتهيئة الجو الصالح بين الأسرتين، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه لأي سبب من الأسباب ولم يتم العقد فالمُقَرَّر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذِمَّة الزوج بعقد القِرَان، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه، وللخاطب أو ورثته استرداده .

أما الشبكة التي قدَّمها الخاطب لمخطوبته، فإذا كان قد اتُّفِق عليها مع المهر أو جرى العُرْف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر ، وتأخذ حكمه وهو وجوب ردها للخاطب أو ورثته من بعده، وتُسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو بمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مُستهلَكة .

أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، في فقه المذهب الحنفيّ ..
والهِبَة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها .
أما إذا كانت هالكة فلا تُسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة شرعًا .
وبما أن الخاطب قد تُوفّيَ فإن الشبكة التي قدَّمها لمخطوبته إذا اعْتُبرت من المهر عُرْفًا أو اتفاقًا كان لورثته استردادها. أما إذا اعْتُبرت هدية فلا يجوز لورثته استردادها؛ لأن وفاة الخاطب من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، وتكون من حق المخطوبة شرعًا.