‏المنصوص عليه شرعا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا كيف شاء .‏
لأن ذلك أيسر على المريض .‏

ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، وإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه .‏

ومن كان لا يستطيع الجلوس إلا على كرسي ولا يستطيع الركوع، ففي هذه الحالة يصلي وهو جالس على الكرسى ويومىء للركوع برأسه ويسجد فعلا إن كان يستطيع السجود .‏

فإن لم يستطعه أيضا أومأ له برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، وصلاته صحيحة مادام العذر قائما ، فإن زال عنه المرض وجب عليه أن يصلي وهو قائم بركوع وسجود لعدم وجود العذر حينئذ .‏