إذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها دون الدخول بها، فيجب عليه في الأرجح متعة، تطييبًا لخاطرها، وتعويضًا لها عما لحقها من ضرر .
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:
إنْ طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يَدخُل بها ولم يكنْ قد قدَّر لها مهرًا فلها عليه مُتعة .
وهذه المتعة عبارة عن: شيء من المال يَدفعه لها تطيِيبًا لنفسها وتَعويضًا لها عمَّا لحِقَ بها مِن الأضرار المادية والمعنوية، ومُواساة لها في مِحْنَتِها .

والمُتعة تُقدَّر بحسب حال الرجل من الفقر والغِنَى، وهي واجبة عليه في مُقابل نِصف المهر، وذلك بمُقتضى قوله تعالى: (لا جُناحَ عليكمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لمْ تَمَسُّوهُنَّ أو تَفْرِضُوا لهنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهنَّ علَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بالمَعروفِ حقًّا علَى المُحسِنِينَ) (البقرة: 236) .

وقيل: إن المتعة ليست واجبةً عليه، ولكنها من المستحبَّات بدليل قوله تعالى: (حقًّا على المُحسِنِينَ) .

والحق أنها واجبةٌ في مقابل نصف المهر وفي مقابل دفْع الضرَرِ، وبِدَليل قوله تعالى: (حقًّا) والحق ما ثبتَ ووَجَبَ .

والمسلم يجب أن يكون مُحسنًا مُتفضِّلًا يَعرف المعروف فيأتيه، ولا يكون شَحيحًا بما لدَيْهِ مِن مالٍ، ولا سيما أن هذه المرأة لو قُدِّرَ لها مهرٌ لوجَبَ عليه أن يدفع لها نِصفه مُعجَّلًا عقِب الطلاق مباشرةً، لقوله تعالى: (وإنْ طلَّقْتُموهنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهنَّ وقد فَرَضْتُمْ لهنَّ فَريضةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلَّا أنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقدةُ النِّكاحِ وأنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقوَى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بيْنكمْ إنَّ اللهَ بِما تَعملونَ بَصِيرٌ) (البقرة آية: 237) .