طالما أن المرأة المؤمنة تلبس الحجاب الشرعي الوارد في الآيات: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …} وقوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} والوارد كذلك في الأحاديث بحيث تستر جميع جسمها، ومنه الوجه إذا كان محل فتنة وكانت الفتنة منه أو عليه غير مأمونة -فلا بد لها من تغطية وجهها، سواء أكانت مكتحلة العينين وواضعة المكياج أم لا.
أما إذا كانت ستخرج من البيت وهي كاشفة لوجهها وغير منتقبة فإن التزين يكون غير جائز؛ وذلك لاطلاع غير المحارم على وجهها، وفي الحديث الصحيح: “صنفان من أهل النار لم أرهما… ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا”.