المعلوم أن الذهب الذي يُشترى للزينة لا يدفع عنه زكاة على رأي الجمهور، ولكن بشرط أن ينظر لحالة الأسرة التي تقتني هذا الذهب، إن كانت أسرة ثرية فلها الحق أن تقتني من الذهب بما يساوي كيلو جرامًا للزينة بنية الزينة فقط؛ لأن الأسرة ليست في حاجة إلى بيعها وقت الضرورة، فالنية لم تكن متوفرة من أول الأمر.

أما إن كانت الأسرة فقيرة أو متوسطة الحال وتشتري الذهب بقصد أنه مال في البيت يباع وقت الضرورة، والسيدة تتزين به في حال وجوده فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة وهي 2.5% متى بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وينسحب هذا الحكم على من تقتني الذهب وإن كانت ثرية، ولكنها عقدت نيتها على بيعه عند حاجتها وضروريات الحياة.

ومن الورع أنه إذا زاد اقتناء الذهب عن أكثر من كيلو جرام، فعلى صاحبه أو صاحبته أن تخرج عليه زكاة حفاظًا على حقوق الفقراء في المال.