إبداء المرأة الكحل التي تضعه في عينيها اختلف الفقهاء في جوازه تبعًا لتفسيرهم لقوله تعالى :”إلا ماظهرمنها ” فمن قال :إنه الثياب،فحرم إظهار الكحل ،ومن قال :إنه السوار والكحل ،أجاز ذلك ،وهو الراجح ،على أن لايكون مثار فتنة ،فإن كان مثار فتنة نهي عنه بلا خلاف .

يقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم:

قال الله تعالى: (وقُلْ للمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا).
قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول ـ تعالى ذكره ـ لنبيِّه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ: وقلْ يا محمد للمؤمنات من أمتكَ يغضضن من أبصارهن عمّا يكرهُ الله النظر إليه ممّا نهاكم عن النظر إليه، ويحفظنَ فروجهنَّ عن أن يراها مَن لا يحلُّ له رؤيتَها بلبس ما يسترُها، كما يحفظن فروجهن مما حرَّم الله من الفاحشة، ولا يُظهرْنَ للناس الذين ليسوا لهنَّ بمحرَم زينتَهُنَّ، وهما زينتان إحداهما ما خَفِيَ، وذلك كالسِّوارين والقُرْطين والقلائد، والأخرى ما ظهر منها، وذلك مختلَف في المعنى منه بهذه الآية الكريمة، فإن بعضهم يقول زينة الثِّياب الظاهرة وروى ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقال آخرون: الظاهر من الزّينة التي أُبيح لها أن تُبديَه الكحلُ والخاتَم والسِّواران والوجه.
ورُوي ذلك عن ابن عباس، ومن أقواله في ذلك قال: قوله تعالى: (ولا يُبْدِينَ زِينتهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين وخِضاب الكفِّ والخاتَم، فهذا تُظْهِر في بيتها لمَن دخل من الناس عليها. ورُوي ذلك أيضًا عن المسور بن مخرمة في قوله: (إلا ما ظَهَرَ منها) قال: السِّوار والخاتَم والكُحْل.

‍‍‍‍‍‍ورويَ عن مجاهد قوله إلا ما ظهر منها: الكُحل والخِضاب والخاتم كما رواه عن الشعبي وجابر بن زيد والأوزاعي.

قال الطبري: وقال آخرون: أي قول ثالث: عَنَى به الوجه والثِّياب.

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عنى بذلك الوجه والكَفّان، يدخل في ذلك الكحل والخاتم والسِّوار والخِضاب. وعلى هذا فالرأيان الأخيران وما اختاره الطبري على أنه من الصواب أن الكُحل من الزينة التي أبيح للمرأةِ أنت تُبديها. على ألا يكون ذلك مَثار فتنة.