إذا تم أمر التخارج بين الورثة بمحض الإرادة ،ودون أن يكون هناك ضغط من أحدهم على الآخر،فهذا مما يسامح ويستاهل فيه ،فإن كان للإنسان ملك،وباعه بثمن أقل برضا نفس،فما المانع في ذلك؟ وما سبب التحريم فيه ؟ ولا دليل لمن يقول بتحريم مثل هذا البيع ،لا من الكتاب أو السنة ،بل هو جائز،وهو مايسمى بالتخارج في الميراث.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارةالأوقاف بالكويت ما نصه بتصرف:

إذا تخارج الورثة مع أحدهم عن نصيبه في التركة على شيء من المال يدفعونه له ‏،‏ فلذلك صور تختلف بحسب نوع البدل الذي يدفعونه ‏،‏ وبحسب نوعية التركة ‏،‏ فإذا ‏كانت التركة عقارًا أو عرضًا ‏،‏ فأخرج الورثة أحدهم منها بمال أعطوه إياه ‏،‏ جاز التخارج سواء أكان ما أعطوه أقل من حصته أم أكثر ‏;‏ لأنه أمكن تصحيحه بيعًا ‏،‏ والبيع يصح بالقليل والكثير من الثمن ‏.

‏ولا يشترط معرفة مقدار حصته من التركة ‏;‏ إذ الجهالة هنا لا تفسد البيع ‏;‏ لأنها لا تفضي إلى النزاع ‏;‏ لأن المبيع هنا لا يحتاج إلى تسليم .انتهى

ولكن الواجب على الورثة إن تم التخارج بينهم بمحض إرادتهم أن يتم دفع قيمة التخارج وعدم التأخير إلا إذا كان باتفاق ودون حرج من أحد، وإلا كان مالا بسيف الحياء وهو حرام.