يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى-، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:-

ما دام يوجد نص في نوع الزكاة التي تدفع بمناسبة العيد، وهو غالب قوت البلد: كالقمح والشعير والتمر، فلا يعدل عنه إلى طعامٍ آخر، وإذا كان أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الفقير يمكنه أن يشتري بالقيمة طعاماً أو غيره، فإنه لا يجوز إخراج لحمٍ بدل القوت الغالب، اللهم إن كان اللحم هو القوت الغالب لأهل هذه البلد ، فلا مانع من إخراجه، كما قال مالك.