يقول الدكتورأحمد عمر هاشم:
من صلى منفردا ثم جاء أحد المصلين فصلى خلفه مأموما؛ فصلاته الإمام والمأموم صحيحة، وهذا جائز في بعض المذاهب الفقهية.